تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
50
الدر المنضود في أحكام الحدود
بالهتك أو الإخراج واجتماعهما على الآخر وبين هذه المسئلة فقال - بالنسبة لقول الشرائع : ويتحقق الإخراج بالمباشرة وبالتسبيب - : ظاهر اكتفائه بإخراجه بالمشاركة الحكم بالقطع على تقدير إخراج الاثنين فصاعدا نصابا واحدا ويشكل بعدم صدق سرقة النصاب على كل واحد بخصوصه وقيل يشترط بلوغ نصيب من يحكم بقطعه نصابا فلا يقطع من قصر نصيبه عنه ثم قال : ولعل هذا أظهر إلخ . في اعتبار أن لا يكون والدا عن ولده قال المحقق قدس سره : السابع أن لا يكون والدا من ولده ويقطع الولد إن سرق من الوالد وكذا يقطع الأقارب وكذا الأم لو سرقت من الولد . أقول : ومن الشرائط المعتبرة في القطع أن لا يكون السارق والدا عن ولده وإن كان مقتضى عموم آية السرقة عدم الفرق فإنه يشمله كما يشمل الابن إذا كان سارقا عن أبيه إلّا أنه خصّصت الآية الكريمة في هذا المورد بدليل . وفي المسالك : خرج من ذلك سرقة الأب وإن علا من الولد بالإجماع فيبقى الباقي على العموم انتهى . وعلى هذا فلا فرق بين الأب والجد من الأب وهكذا . ثم إنه قد استدل على اعتبار هذا الشرط بوجوه : أحدها عدم الخلاف فيه بل والإجماع بقسميه عليه كما صرح بذلك في الجواهر . ثانيها : فحوى عدم قتله به كما هو معلوم فإذا كان لا يقاد من الأب بقتله ابنه فلا يقطع يده في قبال مال ابنه بطريق الأولى . وفيه أنه لا أولوية في البين وذلك لأن القصاص هو القتل وإفناءه عن صفحة الوجود بخلاف القطع فإنه إبانة اليد وإذا حكم الشارع بعدم قتل الأب قصاصا